وَرُوِيَ عَن ابْن عمر ثَلَاثَة أَيَّام
عَن ابْن عَبَّاس يَوْم وَلَيْلَة
قَالَ أَصْحَابنَا يقصر الْمُسَافِر عَاصِيا كَانَ أَو مُطيعًا وَهَذَا قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ
وَقَالَ مَالك إِن خرج إِلَى الصَّيْد وَهُوَ معاشه قصر
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا سَافر فِي مَعْصِيّة لَا يقصر وَلَا يمسح مسح السّفر
قَالَ أَصْحَابنَا يقصر إِذا كَانَ فِي سفر حَتَّى يصير إِلَى قريته فَيتم وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا كَانَ فِيهَا أَهله وقراره يقصر إِذا أكراها حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى حَيْثُ أكراها فَإِذا انْتهى أتم الصَّلَاة
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا كَانَت السَّفِينَة بَيته وَلَيْسَ لَهُ منزل غَيرهَا فَهُوَ فِيهَا بِمَنْزِلَة الْمُقِيم يتم فَإِن السّفر هُوَ النقلَة والملاح غير منتقل بسفينته فَهُوَ كَغَيْرِهِ