فَإِن قيل رُوِيَ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مِنْهُم أَبُو سعيد أَنهم صلوا قيَاما
قيل لَهُ يحْتَمل أَن يَكُونُوا فَعَلُوهَا قيَاما وَإِن لم تكن وَاجِبَة كَذَلِك وَيحْتَمل أَن تكون السَّفِينَة غير سائرة
وَأَيْضًا قد خُولِفَ بَين الصَّلَاة فِي السَّفِينَة وَبَينهَا على الأَرْض لَا يُصَلِّي وَهِي سائرة كَمَا يُصَلِّي على الدَّابَّة فَجَاز ترك الْقيام
قَالَ أَصْحَابنَا مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ
وَقَالَ مَالك ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا فَإِن لم تكن فِيهَا ثَلَاثَة أَمْيَال فمسيرة يَوْم وَلَيْلَة للقفل وَهُوَ قَول اللَّيْث
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يَوْم تَامّ
وَقَالَ الشَّافِعِي سِتَّة وَأَرْبَعُونَ ميلًا بالهاشمي