قَالَ أَصْحَابنَا وَإِن لم يكن بَين يَدَيْهِ مَا يستره من بِنَاء الْكَعْبَة أَجزَأَهُ
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يُجزئهُ
قَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ إِنَّمَا أَمر النَّاس أَن يصلوا إِلَى الْكَعْبَة وَلم يؤمروا أَن يصلوا فِيهَا
قَالَ مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة يكره للْوَاحِد أَن يرْكَع دون الصَّفّ ثمَّ يتَقَدَّم وَلَا يكره ذَلِك للْجَمَاعَة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث لَا بَأْس أَن يرْكَع الرجل وَحده دونهَا الصَّفّ وَيَمْشي إِلَى الصَّفّ إِذا كَانَ قَرِيبا قدر مَا يلْحق
قَالَ أَبُو جَعْفَر روى ابْن عجلَان عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا أَتَى أحدكُم الصَّلَاة فَلَا يرْكَع دون الصَّفّ حَتَّى يَأْخُذ مَكَانَهُ من الصَّفّ
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ يُجزئهُ
وَقَالَ مَالك لَا بَأْس بذلك وَكره أَن يجذب إِلَيْهِ رجلا