قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمرت أَن أَسجد على سَبْعَة آرَاب
وَلَو سجد على رُكْبَتَيْهِ وَيَديه وَرجلَيْهِ وَهِي مستورة جَازَ السُّجُود على الْجَبْهَة وَهِي مستورة
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ لَا بَأْس بِهِ
وَكره مَالك السُّجُود على الطنافس وَبسط الشّعْر والأدم وَكَانَ يَقُول لَا بَأْس بِأَن يقوم عَلَيْهَا ويركع عَلَيْهَا وَلَا يسْجد عَلَيْهَا وَلَا يضع كفيه عَلَيْهَا وَلَا يرى بَأْسا بالحصباء وَمَا أشبههَا مِمَّا تنْبت الأَرْض
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ يُصَلِّي فِي الْكَعْبَة الْفَرْض وَالنَّقْل
وَقَالَ مَالك لَا يُصَلِّي فِيهَا الْفَرْض وَلَا الْوتر وَلَا رَكعَتَا الطّواف وَلَا رَكعَتَا الْفجْر وَيُصلي التَّطَوُّع