وَقَالَ الشَّافِعِي ينْتَفع بِهِ وأكره بَيْعه
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَت أم الْبَقَرَة أَهْلِيَّة وأبوها وَحشِي أَو أَبوهَا أَهلِي وَأمّهَا وحشية فَهِيَ تبع للْأُم دون الْأَب
وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ إِذا قرعت فحول الظبي غنمة فَلَا زَكَاة فِي أَوْلَادهَا وَإِن قرعت التيوس إناث الظباء فَلَا زَكَاة كَمَا لَا سهم لبغل وَإِن كَانَ أحد أَبَوَيْهِ من الْخَيل
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِذا كَانَ أحد أَبَوَيْهِ وَحشِي فَقتله الْمحرم فدَاه
قَالَ أَبُو جَعْفَر الْوَلَد يتبع الْأُم لِأَنَّهُ يملكهَا مَالك الْأُم لَا مَالك الْأَب فَوَجَبَ أَن يكون الِاعْتِبَار بالابن فِيمَا ذكرنَا
فَإِن قيل فالبغل غير مَأْكُول اللَّحْم وَأمه من الْخَيل
قيل لَهُ لَا خرج بالخلقة الَّتِي باينت الْأُم وَالْأَب إِلَى جنس غير جنسهما فَصَارَ لَهُ حكم نَفسه
قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس لمن يُرِيد أَن يُضحي أَن يحلق شعره ويقص أَظْفَاره فِي عشر ذِي الْحجَّة وَهُوَ قَول مَالك وَاللَّيْث
قَالَ اللَّيْث وَذكر حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن أم سَلمَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من دخل عَلَيْهِ مِنْكُم هِلَال ذِي الْحجَّة وَأَرَادَ أَن يُضحي فَلَا يَأْخُذ من شعره وأظفاره حَتَّى يُضحي