مَا شَاءَ قَالَ وَمن هَلَكت أضحيته وَهُوَ مُوسر وَجب عَلَيْهِ أَن يَشْتَرِي مَكَانهَا فِي أَيَّام النَّحْر فيذبحها

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا لم يذبحها حَتَّى مَضَت أَيَّام النَّحْر ذَبحهَا وَأكل مِنْهَا وَأطْعم

وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ يصنع بهَا أَيَّام النَّحْر كَمَا يصنع فِي أَيَّام النَّحْر

1331 - فِيمَن أوجب أضْحِية فَلَا يمضيها حَتَّى يَمُوت

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أوجب أضْحِية ثمَّ مَاتَ قبل ذَبحهَا فالورثة يصنعون بهَا مَا شاؤوا

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا أوجبهَا صَارَت كالوقف وَخرجت عَن ملكه وَلم تورث عَنهُ وتذبح بعد وَفَاته

وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ إِذا مَاتَ صَارَت مِيرَاثا وَلَا تذبح عَنهُ

1332 - فِي جُلُود الضَّحَايَا

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْأَوْزَاعِيّ يَشْتَرِي بهَا إِن شَاءَ مَتَاع الْبَيْت وَإِن بَاعهَا بِدَرَاهِم تصدق بِالثّمن

وَقَالَ مَالك يصنع بِجُلُودِهَا مَا يصنع بلحمها

وَقَالَ الثَّوْريّ لَا يَبِيعهَا وَلَكِن يتَصَدَّق بهَا أَو يَجْعَلهَا سقاء أَو شَيْئا ينْتَفع بِهِ

وَقَالَ اللَّيْث لَا يُبَاع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015