لقيت ربّك، فأعلمه أنه أباك يقيم الحدود"1. / [132 / أ] .

وفي صحيح البخاري، وقال عمر رضي الله عنه: "وجدت من عبيد الله ريحَ شرب، وأنا سائلٌ عنه، فإن كان يُسكرُ جَلَدْتُهُ"2.

فصول

الأوّل

إذا أقيم الحدّ مرّة فإن كان من أقامه ليس له إقامة الحدود لم يسقط، وللإمام إقامته مرة أخرى، وإن تلف المحدود في ضرب ما ليس له إقامته ضمنه، وإن كان من أقامه في المرّة الأولى له إقامة الحدود، فليس لغيره إقامته مرّة أخرى. وإن كان من أقامه هو من تحت يده أو دونه. وأما قصّة عمر فإنه ولده، وله التصرف فيه بما أراد وذلك على وجه التأديب لا على وجه الحدّ.

الفصل الثّاني

هل يحدّ بمجرد الريح في السّكر من غير بينة، أو مشاهدته على سكره؟

على روايتين عن الإمام أحمد:

إحداهما: يُحَدُّ3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015