دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله» الحديث. فدل الحديث على أنه قد كان في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أعراب ولم يلزمهم بالهجرة.
وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في الهدي النبوي في أواخر الوفود (فصل في قدوم وفد بني عبس) : وقدم عليه بنو عبس فقالوا: يا رسول الله قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش وهي معايشنا، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له فلا خير في أموالنا ومواشينا بعناها وهاجرنا عن آخرنا. فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم «اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم من أعمالكم شيئا» انتهى.
نعم يجب على ولي الأمر إلزام الأعراب بشرائع الإسلام وكفهم عن المحرمات من الشرك وغيره كغيرهم من المسلمين، وأما إطلاق الكفر على