في النصف الثاني من الوجه الأوّل، وهو ما إذا كان الكل بين اثنين، وأجر النصف أحدهما.

وأمّا إذا أعار الشائع جازت الإعارة في الوجوه كلها.

قلت: وهذا يكون مع الشريك ووديعة المشاع أيضاً جائزة. ذكرها ظهير الدين في فتاويه. ويكون أيضاً مع الشريك.

قرض المشاع

وقرض المشاع جائزٌ قضاءً. ذكره في الهداية.

قال في الشرح: كما إذا دفع ألفاً. وقال: خمس مئة منه قرض، وخمس مئة شركة.

وغصب المشاع.

ذكر أبو الفضل الكرماني في إشارات الجامع: أنّه لا يتحقق.

وذكر الصّدر الشهيد: أنه يتصور.

وفي البزدوي (?) -وعليه الفتوى-: وذكر له صوراً في الفصول. والله أعلم.

وهب الشائع

وأمّا إذا وهب الشائع. فهذا أيضاً على قسمين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015