في النصف الثاني من الوجه الأوّل، وهو ما إذا كان الكل بين اثنين، وأجر النصف أحدهما.
وأمّا إذا أعار الشائع جازت الإعارة في الوجوه كلها.
قلت: وهذا يكون مع الشريك ووديعة المشاع أيضاً جائزة. ذكرها ظهير الدين في فتاويه. ويكون أيضاً مع الشريك.
وقرض المشاع جائزٌ قضاءً. ذكره في الهداية.
قال في الشرح: كما إذا دفع ألفاً. وقال: خمس مئة منه قرض، وخمس مئة شركة.
وغصب المشاع.
ذكر أبو الفضل الكرماني في إشارات الجامع: أنّه لا يتحقق.
وذكر الصّدر الشهيد: أنه يتصور.
وفي البزدوي (?) -وعليه الفتوى-: وذكر له صوراً في الفصول. والله أعلم.
وأمّا إذا وهب الشائع. فهذا أيضاً على قسمين: