قال محمّد في موطئه (?): لا ينبغي أن يجلس على عقبيه (?) بين السجدتين، ولكنه يجلس بينهما كجلوسه في صلاته. وهو قول أبي حنيفة.
وذكره الطحاوي (?): عن (?) أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (?): اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس [وكيفيته في الصلاة المكتوبة]، فقال مالكٌ: يقعد بأليتيه إلى الأرض، وينصب رجله اليمنى، ويثني رجله اليسرى. وهكذا (?) عنده في كل جلوسٍ في الصلاة. والرجل والمرأة في ذلك [كلّه] عنده سواء.
وقال ابن شاسٍ المالكي (?) في كتابه المسمّى بالجواهر: المستحب في