وَلَا شَقِّ زِقِّ الخَمْرِ أَوْ كَسْرِ دَنّهِ ... إذَا عَجَزَ الإِنْكَارُ دُونَ التَّقَدُّدِ
وَإِنْ يَتَأَتَّى دُوْنَهُ دَفْعُ مُنْكَرٍ ... ضَمِنْت الذي يُنْقَى بِتَغْسِيلِهِ قَدْ
وَهِجْرانُ مَن أَبْدَى الْمَعَاصِيَ سُنَّةٌ ... وَقَدْ قِيْلَ إنْ يَرْدَعْهُ أَوْجِبْ وَآكَدِ
وَقِيلَ عَلَى الإطْلَاقِ مَا دَامَا مُعْلِنًا ... وَلَاقِهْ بوَجْهٍ مُكْفَهِرٍ مُعَرْبَدِ
وَيَحْرُمُ تَجْسِيسٌ عَلَى مُتَسَتِّرٍ ... بِفِسْقٍ وَمَاضِي الْفِسْقِ إنْ لَمْ يُجْدَدْ
وَهِجْرَانُ مَنْ يَدْعُو لِأَمْرٍ مُضِلٍّ أَوْ ... مُفَسِّقٍ احْتِمْهُ بِغَيْرِ تَرَدُّدِ
على غَيْرِ مَنْ يَقْوَى عَلَى دَحْضِ قَوْلِهِ ... وَيَدْفَعُ إضْرَارَ الْمُضِلِّ بِمِذْوَدِ
وَيَقْضِي أُمُورَ النَّاسِ فِي إتْيَانِهِ ... وَلَا هَجْرَ مَعَ تَسْلِيمِهِ الْمُتَعَوَّدِ
وَحَظْرُ انْتِفَا التَّسْلِيْمِ فَوقَ ثَلاَثَةٍ ... على غَيْرِ مَن قُلْنَا بِهَجْرٍ فَأَكِّدِ
وَكُنْ عَالِمًا أَنَّ السلامَ لَسُنَّةٍ ... وَرَدُّك فَرْضٌ لَيْسَ نَدْبًا بِأَوْطَدِ
وَيُجْزِئُ تَسْلِيْمُ امْرِىءٍ مِن جَمَاعَةٍ ... وَرَدُّ فَتىً مِنُهم على الكُلِ يا عَدِي