أدلة القاعدة العاشرة

واعلم -رحمك الله- أن الناظم -رحمه الله- عنى بالبيتين السابقين قاعدتين كليتين:

فأما الأولى: فهي أن الأصل في العادات والمعاملات: الإباحة والحل، ودل على صحة ذلك أدلة ترجع إلى: الخبر، والاتفاق.

فأما الخبر: فمنه ما أخرجه مسلم في: "صحيحه" في قصة تأبير النخل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) ، ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رَدَّ الأمر في التعامل في الزراعة إلى الخلق، وجعله ليس من جنس الشرع الذي يتوقف فيه حتى يأتي الأمر من الرب سبحانه.

وأما الاتفاق: فحكاه غير واحد، كالنووي في: "المجموع"، والمفق في: "المغني".

وليُعلَمْ أن المعاملات والعادات باقيةٌ على الأصل ما لم تخالف أصلاً شرعياً، أو يأتي الصارف الشرعي لذلك، ومن ذلك: شرب الخمر، فهو من جنس العادات التي حرمها الرب سبحانه.

وأما القاعدة الكلية الثانية: فهي أن الأصل في العبادات: الحظر والمنع، ومعنى ذلك هو أن لا يعتقد الناس في شيء أو في فعل أو قول أنه عبادة، حتى يأتي خطاب الشارع بذلك، وقد دلت الأدلة على صحة هذه القاعدة، وترجع إلى أدلة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015