القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة

القاعدة التاسعة: الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه: التحريم

المراد بالمياه والثياب والأبضاع والمعصوم

(الأصل في الأعيان الطهارة)

(الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه: التحريم)

19- والأصلُ في مياهنا الطهارةْ ... والأرضِ والثيابِ والحِجارةْ

20- والأصلُ في الأبضاعِِ واللحومِ ... والنفسِ والأموالِ للمعصومِ

21- تحريمُها حتى يجيءَ الحِلُّ ... فافهَمْ هداك اللهُ ما يُمَلَّ

"الشرح"

قوله: [مياهنا] :

يدخل في ذلك جميع أنواع المياه سواء أكان الماء النازل من السماء، أم الخارج من الأرض كالآبار والأنهار، قال ابن قدامة -رحمه الله- في: "الروضة": "وهذا هو المعتمد".

قوله: [الثياب] :

يدخل فيها جميع أنواعها مما هو طاهر، ويخرج المصنوع من غير الطاهر كجلود السباع والكلاب والخنازير.

قوله: [الأبضاع] :

واحدها: بُضع بالضم، قال الجوهري في: "الصحاح": "البُضع هو النكاح"، قال ابن السِّكِيت، وحكى ابن الأعرابي: أن البُضع هو الفرج، وأصل مادة (بَضَعَ) تأتي على معانٍ في الاستعمال، قال بعضهم على منوال الإمام قطرب النحوي في:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015