الأصل في الشروط: اللزوم
39- وكل شرط لازمٍ للعاقد ... في البيع والنكاح والمقاصدِ
40- إلا شروطاً حَلَّلَتْ مُحَرَّماً ... أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا
"الشرح"
قوله: [للعاقد] :
اسم فاعل من العقد، وهو من أَبرمَ عقدا ما في الأنكحة أو البيوع ونحوهما من المعاملات.
وحاصل كلام الناظم -رحمه الله- يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء:
الأولى: أن الشرط لازم في العقد.
والثانية: أن كل شرط باطل لا يصح.
وهاتان القاعدتان مبنيتان على حديثين مشهورين:
فأما الأول: فهو ما رواه الطبراني -رحمه الله- في "معجمه الكبير" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل} ، صححه السيوطي وغيره.
والثاني: هو ما رواه الترمذي وحسَّنه من حديث بريرة -مولاة عائشة- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {المسلمون على شروطهم} .