اتفقوا على نوبة واحدة، وربما أن الشركاء اتفقوا على نوبة مقيدة بيوم، لكن استعجل بعضهم أو جميعهم عن النوبة المقدرة وطلبوا جميعاً مني العمل في وقت واحد فشق ذلك علي فهل إذا كان يقيناً أنه إذا ترك إلى نوبته أنه لا ينقص ومع السقي فالظاهر أنه يزيد فهل يجبرونني إلا على السقي مثله في نوبته؟
(التاسعة والعشرون) ما كيفية قبض المتهب والممتلك لمال ولده في العقار فيهما؟
(الثلاثون) إذا وقف إنسان على جهة باسم مشترك وتعذر عليه الوصول إلى تمييز تلك الجهة عن الأخرى ولم يكن ثم قرينة دالة ولا غيرها، بل أبهم ذلك من أصله فهل هذا الوقف باطل كالوصية صرح أنه إذا أوصى لاسم مشترك وتعذر معرفته بصريح أو قرينة أن الوصية تبطل من أصلها، فيكون حكمه حكمها أم له حكم في هذه مفرد عنها؟
(الحادية الثلاثون) إذا كان ثم مسقاة وبها حمام كحمام ميتاح جعل ذلك لكافة المسلمين لرفع الحدث وزوال الخبث ونحوهما، وتلك البئر وما حولها فوقه غما لدفع الأذى عن الآتي إليها، ففي الصيف عن حر الشمس ونحوها في الشتاء عن المطر والبرد ونحوهما، وكان إذا قصده بالليل تضرر بظلمته وربما أنه يقع في الماء المستنقع من حيث لا يدري أو ينزع بالدلو عن البئر فيصيبه لسبب ذلك في غير مصبه المعد للمصب وغير ذلك من المصاب، فلما رأى بعض الناس هذه الضرورة الشاقة على المسلمين وقف وقفاً يصرف ريعه في سراج معلق في ذلك الموضع ليضيئه فيهتدي المتوجه لذلك المكان ويبصر كل موضع يحتاجه، فهل إذا كان الوقف على هذا المنوال هو صحيح مثاب فاعله أم باطل آثم فاعله؟ إذا كان بعض المتشبهين بالفقهاء وأظنه من جهالهم قال هذا وقف باطل فقيل له لم ذلك؟ فقال لعدم القربة حيث اعتبرت شرعاً. فقيل له وما ذلك؟ فقال أن القنديل إذا أضاء بالمكان رأى الناس عورات بعضهم بعضاً. فقال له معارضه هذا منك قول وقياس فابعد وليس لمثلك هذا فان من طلب الاستئثار عن النظر المحظور شمله الحياء إذا العورة في ضوء النهار أبين لمن قصد اتصال نظره إلى ما منع منه شرعاً، فليس هذا من قولك بعدم صحة الوقف وعدم ثواب فاعله في شيء، بل الواجب في مثل هذا أن يقال الثواب بحسب النية مطلقاً فكيف الحكم في هذا؟
(الثانية والثلاثون) إذا أتلف إنسان لأنسان ثمرة وهي طلع أو بلح أو نحوهما أو زرعاً وهو قطن فكيف حكم ضمان ذلك المتلف علي المتلف؟
(الثالثة والثلاثون) إذا قال مريض لورثته ان قال فلان له على أنا مائة فهو صادق، ثم مات القائل فادعاها فلان فهل هذا منه إقرار فتسلم إلى فلان أم لا؟
(الرابعة والثلاثون) إذا كان لي شريك في نحو نخل والنخل له نوبة معروفة مثل أن يسقى يوماً ثم يترك ثلاثة ثم يسقى، واصطلحت أنا وشريكي أن كل واحد منا يسقي شهراً مثلاً في نوبته لا قبلها ولا بعدها فبدأت وسقيت النخل فلما انقضت