(الثامنة عشرة) إذا قال رجل لزوجته أنت شيخة روحك فقالت هو طلاقي ثلاثاً هكذا، فهل تبين في ذلك أم لا يقع إلا بما حكى صاحب الانصاف والإقناع وغيرهما عن صاحب الروضة؟
(التاسعة عشرة) إذا كان بيني وبين شريك لي نحو أربعة حيطان مشاعة بيننا فباع نصيبه من آخر في الجميع صفقة واحدة ومن تلك الأربعة واحد أو اثنان على انفراد كل واحد منهما تصح فيه الشفعة لعدم الضرر في القسمة وإجبار من امتنع عنها فيهما أو أحدهما فهل يستحق الشفيع أخذ ما لا ضرر في قسمته بقدره من الثمن كما لو باع شقصاً وسيفاً فإنه يأخذ الشقص بقيمته صرح به في الإقناع.
(العشرون) إذا وهب إنسان مثله نخلاً أو أرضاً واستثنى غلة ذلك مدة حياته أو مدة معلومة فهل تبطل الهبة والاستثناء معاً أم تصح هي فقط ويلغى الاستثناء؟
(الحادية والعشرون) إذا قال إنسان لآخر له عليه دراهم أو نحوها أنا مفضل لك مالي على فلان عن الذي لك علي فهل تكون هذه حوالة أم لا؟
(الثانية والعشرون) إذا كان بيني وبين شريك لي بئر وأراد أن يسقي عليها في نوبته على حمير أو نحوها ولا شك ولا ريب أنهن ينجسن اللزاء مصب الماء ومجاري الحبال، وذلك عندي وعنده غيرنا حقيقة فهل أمنعه عن ذلك أم لا؟
(الثالثة والعشرون) إذا دفعت إلى رجل نقداً كان له علي فيما مضى ثم خرج عن يده ثم رد إليه بعيب وأراد رده علي ولم أعلم هل هو إياه أم لا فهل يميني له مع إنكاري على البت أم على نفي العلم؟
(الرابعة والعشرون) إذا اشتريت حيواناً أو متاعاً ووجدت به عيباً ونويت غير اشهاد بالمطالبة بالارش واستعملته فهل أصدق بيمين في نيتي أم لا بد من الاشهاد وإلا لم أملك الرد بعدما استعملت المبيع؟
(الخامسة والعشرون) إذا وضعت السكين ونحوها في النار وخرجت حامية وغمستها في ماء نجس أو قديت بها نحو خارجة أذى قد امتلأت قيحاً فهل تطهر بعد ذلك أم لا؟
(السادسة والعشرون) إذا ادعى إنسان على مورثه عيناً أو ديناً في مرض ذلك المورث فتوجهت عليه اليمين لعدم البينة فنكل فهل تثبت العين المدعاة أو الدين مع الحكم بنكوله أم لا للتهمة؟
(السابعة والعشرون) إذا أوصى إنسان بوقف ثلث ماله أو وقفه في حياته وفي ذلك المال أثمان ومواشي وأواني وأثاث ومطعوم من نحو مكيل وموزون ونحو ذلك فكيف العمل في ذلك؟
(الثامنة والعشرون) إذا اشترك رجل وآخرون في زرع ونحوه وله أيضاً شركاء أخر وشركاء أخر أيضاً وطلب منه كلهم سقي الزرع في نوبة واحدة، وربما أن الشركاء