التّفاضل. وعلى هذا دلّت الأحاديث الصّحيحة وبه صرّح العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ.
قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: وافترض رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن لا يباع الذّهب أو الفضّة بشيءٍ من نوعه إلاّ عيناً بعينٍ، وزناً بوزنٍ، أن لا يباع شيء من الإنصاف الأربعة بشيء من نوعه إلاّ كيلاً بكيلٍ وعيناً بعينٍ، فإذا بَانَ في أحد الأنواع المذكورة خلط شيء مضاف إليه فلا سبيل إلى بيعه بشيء من نوعه عيناً بعينٍ، ولا كيلاً بكيلٍ، ولا وزناً بوزن؛ لأنّه لا يقدر على ذلك أصلاً. انتهى.
وقال العماد بن كثير في تفسيره قال الفقهاء الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. انتهى.
وهذا الذي حكاه العماد عن الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ يكفينا عن تتّبع أقوالهم. وقال في الشّرح الكبير: وأمّا ربا الفضل فيحرم في كلّ مكيلٍ أو موزونٍ بيع بجنسه وإن كان يسيراً، وإن لم يأت فيه المكيل أو الوزن إمّا لقلته كالحبّة والحفنة أو ما دون الأرزة من الذّهب والفضّة أو كثرته كالصّبرة العظيمة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ ذلك لا يجوز إذا كان من جنسٍ واحدٍ، وفي الكافي وغيره: الرّبا في كلّ ما كان جنسه مكيلاً أو موزوناً. وإن تعذر الكيل فيه والوزن إمّا لقلته كالثّمرة والقبضة وما دون الأرزة من الذّهب والفضّة، وإمّا لعظمه كالزّبرة العظيمة وإمّا للعادة كلحم الطّير؛ لأنّه من جنس فيه الرّبا. وفي المنتهى: يحرم ربا فضل في كلّ مكيلٍ أو موزونٍ بجنسه، وإن قلّ كتمرة بتمرة. قال المحشي: قوله وإن قلّ، لعدم العلم بالتّساوي. انتهى.
وفي الكافي: وما جرى الرّبا فيه اعتبرت فيه المماثلة في المكيل كيلاً وفي الموزون وزناً، لقول النَّبِيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: "الذّهب بالذّهب وزناً بوزنٍ، والفضّة بالفضّة وزناً بوزنٍ،