(الجواب) : متى غرق الزرع أو تلف لزمته الأجرة، هذا المذهب. وقال الشيخ: لا تلزمه الأجرة.

المسألة الثامنة والتسعون: تعذر استيفاء المنفعة المقصودة في عقدإجارة

(الثامنة والتسعون) : إذا نقضت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد، فهل يلزم الفسخ أو الأرش؟

(الجواب) : إذا انقضت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد فله الأجرة كاملة، وقال الشيخ: يسقط من الأجرة بقسط ما تلف.

المسألة التاسعة والتسعون: استأجر أرضا وشرط على ربها البذر أو بعضه قرضا

(التاسعة والتسعون) : إذا استأجر أرضا، وشرط على ربها البذر أو بعضه قرضا، فهل يصح أم لا؟

(الجواب) : الظاهر عدم الصحة، لأنه قرض جر منفعة، والله أعلم.

إجابة عن مسائل في المرجئة والقدرية وغير ذلك

أحاديث في المرجئة والقدرية

(11)

وله أيضا رحمه الله إجابة عن مسائل في المرجئة والقدرية وغير ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم

(الجواب) : الحمد لله رب العالمين.

(أما المسألة الأولى) : وهي ما يذكر في الحديث: "صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية"1، وقوله في الحديث: "صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة: المرجئة والقدرية"إلخ كلام السائل -رحمه الله تعالى-.

(فنقول) : إن الحديثين ليسا بثابتين عند أهل العلم وعند أهل الحديث، وليسا في الكتب الستة المعتمدة المسماة دواوين الإسلام، وإنما يذكر هذا بعض المصنفين الذين يروون الغث والسمين، ولا يميزون بين الصحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015