(الجواب) هذه المسألة فيها خلاف، والأظهر من ذلك المنع.
المسألة الثامنة: دفع رجل إلى آخر دراهم وقال: اشتر طعاما مثل الذي لك
(الثامنة) : إذا دفع رجل إلى آخر دراهم، وقال: اشتر بها طعاما مثل الذي لك علي، فهل يصح أم لا
(الجواب) الأظهر عدم الصحة.
المسألة التاسعة: هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه
(التاسعة) : هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه أم لا
(الجواب) : الظاهر الجواز في قول أكثر الفقهاء.
المسألة العاشرة: ضمان المستعير للعارية
(العاشرة) : هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت أم لا وهل يعتبر أم لا
(الجواب) : أنها لا تضمن إلا بالتفريط فيها.
المسألة الحادية عشرة: شك هل مسح على الخف قبل الظهر أو بعده
(الحادية عشرة) إذا لبس الخف وأحدث، ثم صلى الظهر ثم شك هل مسح الخف قبل الظهر أو بعده، وقلنا ابتداء المدة من المسح.
(الجواب) : إذا شك هل مسح قبل الظهر أو بعده لم تلزمه الإعادة، لأن الأصل المسح، وقيل يلزمه إعادة الظهر، ويخلع من الغد قبل الظهر فيرد كل شيء إلى أصله.
المسألة الثانية عشرة: هل يشترط تقدم الطهارة للجبيرة؟
(الثانية عشرة) : هل يشترط تقدم الطهارة للجبيرة، وهل يجمع بين المسح والتيمم أم لا
(الجواب) : المسألة فيها خلاف، والأظهر أنه لا يشترط تقدم الطهارة للجبيرة والمسح يكفي عن التيمم، والجمع بينهما أحسن ظهورا من الخلاف.
المسألة الثالثة عشرة: نقض وضوء من مس فرج آخر
(الثالثة عشرة) : إذا مس إنسان فرج آخر أو نظر إليه، هل ينقض وضوؤه أم لا
(الجواب) : النظر ليس بناقض، وأما المس فينقض الوضوء، وفرقوا هل ينقض الماس والممسوس أم الماس فقط، على روايتين؛ والأظهر من ذلك أن ينقض الكل.