(الجواب) : من علم بتغيير رائحة الماء لم يجز له استعماله، ولا تستباح به الصلاة.
المسألة الثانية: عليه غسل وحضرت الصلاة ولم يجد إلا ماء زمزم
(المسألة الثانية) : إذا كان على رجل غسل، وحضرت الصلاة ولم يجد إلا ماء زمزم، فهل يجوز له استعماله أم لا
(الجواب) : المسألة فيها خلاف، والظاهر أنه يجوز له استعماله من غير كراهة. فأما إذا وجد غيره ففيه ثلاث روايات: الأولى: لا يكره، والثانية: يكره، والثالثة: يكره الغسل دون الوضوء اختارها الشيخ.
المسألة الثالثة: الوضوء من ماء راكد بال إنسان فيه
(الثالثة) : إذا بال إنسان في ماء راكد، وحان وقت الصلاة ولا يجد ماء غيره، فهل يباح له الوضوء منه أم لا
(الجواب) : إذا اضطر إليه ولم يجد غيره، وهو فوق القلتين ولم تغيره رائحة النجاسة، فالظاهر أنه يتوضأ منه ويرتفع حدثه.
المسألة الرابعة: هل يحل الدين بالموت
(الرابعة) : هل يحل الدين بالموت أم لا
(الجواب) : المسألة فيها قولان في المذهب، والأظهر أنه لا يحل بالموت إذا وثقوه الورثة.
المسألة الخامسة: تعذر تسليم المسلم فيه
(الخامسة) إذا تعذر تسليم المسلم فيه، فهل ينفسخ بنفس التعذر أم لا
(الجواب) : إذا تعذر تسليم المسلم ففيه روايتان: (إحداهما) : أن المسلم بالخيار بين الصبر وبين أخذ الثمن إن كان موجودا، وإلا فمثله إن كان مثليا.
(والثانية) : أنه ينفسخ بنفس التعذر، والرواية الأولى أظهر إن شاء الله تعالى.
المسألة السادسة: هل يجوز الإقالة في جميع ما أسلم فيه
(السادسة) : هل يجوز الإقالة في جميع ما أسلم فيه أو تجوز في البعض
(الجواب) : حكى ابن المنذر على جوازها في المسلم فيه الإجماع وفي جوازها في البعض روايتان، والأظهر جوازها في البعض.
المسألة السابعة: صرف الثمن بعد انفساخ العقد بالإقالة
(السابعة) : إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، هل يصرف ذلك الثمن في عقد آخر أم لا