(الجواب) : من علم بتغيير رائحة الماء لم يجز له استعماله، ولا تستباح به الصلاة.

المسألة الثانية: عليه غسل وحضرت الصلاة ولم يجد إلا ماء زمزم

(المسألة الثانية) : إذا كان على رجل غسل، وحضرت الصلاة ولم يجد إلا ماء زمزم، فهل يجوز له استعماله أم لا

(الجواب) : المسألة فيها خلاف، والظاهر أنه يجوز له استعماله من غير كراهة. فأما إذا وجد غيره ففيه ثلاث روايات: الأولى: لا يكره، والثانية: يكره، والثالثة: يكره الغسل دون الوضوء اختارها الشيخ.

المسألة الثالثة: الوضوء من ماء راكد بال إنسان فيه

(الثالثة) : إذا بال إنسان في ماء راكد، وحان وقت الصلاة ولا يجد ماء غيره، فهل يباح له الوضوء منه أم لا

(الجواب) : إذا اضطر إليه ولم يجد غيره، وهو فوق القلتين ولم تغيره رائحة النجاسة، فالظاهر أنه يتوضأ منه ويرتفع حدثه.

المسألة الرابعة: هل يحل الدين بالموت

(الرابعة) : هل يحل الدين بالموت أم لا

(الجواب) : المسألة فيها قولان في المذهب، والأظهر أنه لا يحل بالموت إذا وثقوه الورثة.

المسألة الخامسة: تعذر تسليم المسلم فيه

(الخامسة) إذا تعذر تسليم المسلم فيه، فهل ينفسخ بنفس التعذر أم لا

(الجواب) : إذا تعذر تسليم المسلم ففيه روايتان: (إحداهما) : أن المسلم بالخيار بين الصبر وبين أخذ الثمن إن كان موجودا، وإلا فمثله إن كان مثليا.

(والثانية) : أنه ينفسخ بنفس التعذر، والرواية الأولى أظهر إن شاء الله تعالى.

المسألة السادسة: هل يجوز الإقالة في جميع ما أسلم فيه

(السادسة) : هل يجوز الإقالة في جميع ما أسلم فيه أو تجوز في البعض

(الجواب) : حكى ابن المنذر على جوازها في المسلم فيه الإجماع وفي جوازها في البعض روايتان، والأظهر جوازها في البعض.

المسألة السابعة: صرف الثمن بعد انفساخ العقد بالإقالة

(السابعة) : إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، هل يصرف ذلك الثمن في عقد آخر أم لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015