رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهّب وسلاح مذهّب فجعل يغري بالمسلمين وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فعلاه ققتله وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد فأخذ منه السلب، قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. رواه الأثرم.
وفي حديث شهر بن علقمة أنه أخذ فرسه كذلك، قال أحمد كقوله فيه ولأن الفرس يستعان بها في الحرب فأشبهت السلاح. ثم قال: إذا ثبت هذا فإن الدابة وما عليها من سرجها ولجامها وتحقيبها وحلية إن كانت عليها وجميع آلتها* من السلب لأنه تابع لها ويستعان به في الحرب وإنما تكون من السلب إذا كان راكبًا عليها، فإن كانت في منزله أو مع غيره أو منقلبة لم تكن من السلب كالسلاح الذي ليس معه. ثم قال: وان كان على فرس وفي يده جنيبه لم تكن الجنيبة من السلب لأنه لا يمكنه ركوبهما. ثم قال في الشرح الكبير:
{مسألة} (وإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به، وإن أدركه مقسومًا فهو أحق به بثمنه، وعنه لا حق لهم فيه، وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن فصاحبه أحق به بثمنه، وإن أخذه بغير عوض فصاحبه أحق به بغير شيء) إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم أخذها المسلمون منهم قهرًا، فإن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم منهم عمر رضي الله عنه وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.
وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش، ونحوه عن عمرو بن دينار