ولم يغربا، بكرين كانا أو ثيبين، في قول أكثر الفقهاء منهم عمر وعلي وابن مسعود والحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي انتهى. ثم ذكر اختلاف العلماء في المسألة وأصلها قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} 1 الآية. وقد استدلوا على ما ذكرنا بقوله: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} 2 والعذاب الجلد منه؛ فينصرف التنصيف له دون غيره، وبقوله -صلى الله عليه وسلم- لعلي: "إذا تعالت من نفاسها فاجلدوها خمسين"3 رواه عبد الله بن أحمد. ورواه مالك عن ابن عمر، وبعمومات الأحاديث التي وردت في إقامة الحد على الإماء.
[التيمم لإزالة نجاسة الثوب والبدن]
" التاسعة": رجل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة وعدم الماء وصلى بها هل يعيد إذا وجد الماء أم لا؟
" الجواب": قال الشيخ تقي الدين*: أما التيمم للنجاسة على الثوب؛ فلا نعلم له قائلا من العلماء، وإن كانت النجاسة في البدن فهل يتيمم لها؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: "إحداهما" لا يتيمم لها وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي إلى أن قال: لما كان عاجزًا عن إزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها وجازت الصلاة معها بدون تيمم انتهى ملخصًا. وقال في الكافي: وفي وجوب الإعادة روايتان: "إحداهما" لا يجب لقوله -عليه السلام-: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" وقياسا على التيمم. والأخرى تجب الإعادة.
[اللواط وإتيان البهيمة]
"العاشرة": ما حكم من فعل اللواط وأتى بهيمة؟.
"الجواب": أجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وأما حكمه فإنه اختلفت الرواية عن أحمد، فعنه أن حده الرجم بكرًا كان أو ثيبًا، وهذا قول علي وابن عباس وجابر وغيرهم ومالك وأحد قولي الشافعي.