الأرض فيجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب سواء من ولوغه أو غيره؛ لأنهما نجسان وما تولد منهما 1 لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب"2 متفق عليه ولمسلم: "أولاهن بالتراب"3

وأما النجاسات على الأرض فيطهرها أن يغمرها بالماء فيذهب عينها أو لونها لقوله -صلى الله عليه وسلم- في بول الأعرابي: "صبوا عليه ذنوبا من ماء"4 متفق عليه وأما باقي النجاسات ففيها عن أحمد ثلاث روايات: "الأولى" سبعا "والثانية" ثلاثا "والثالثة" تكاثر بالماء حتى يذهب عينها ولونها من غير عدد لقوله صلى الله عليه وسلم "اغسله بالماء" ولم يذكر عددًا. وهذا مذهب الشافعي، واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وهو المفتى به عندنا.

[كلام المصلي أثناء الصلاة]

"المسألة الخامسة عشرة": إذا تكلم المصلي في نفس الصلاة أو تنحنح هل تبطل صلاته أم لا؟.

"الجواب": إن تكلم فيها عمدًا لغير إصلاح صلاته بطلت بالإجماع، وإن تكلم فيها ناسيا أو جاهلا لتحريمه لم تبطل في إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب الشافعي؛ لحديث معاوية بن الحكم حين تكلم في صلاته، ولم يأمره بالإعادة، وكذلك إن تنحنح لم تبطل، وقيل: إن بان حرفان بطلت. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015