[حكم صلاة الجماعة والعيدين]
"التاسعة عشرة" ما قولكم في صلاة الجماعة والعيد هل هما واجبتان أم مسنونتان؟ وما الدلائل على ذلك؟
فنقول: أما صلاة الجماعة فاختلف العلماء في وجوبها، وهل هي شرط لصحة الصلاة أو ليست بواجبة ولا شرط لصحة الصلاة، بل سنة مؤكدة؟ فالمشهور عن أحمد وغيره من فقهاء الحديث أنها واجبة على الرجال المكلفين حضرًا وسفرًا، واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين أن رجالا كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فهَمَّ -صلى الله عليه وسلم- بتحريق بيوتهم بالنار، وإنما منعه من ذلك ما فيها من النساء والذرية، وقال: "لقد هممت أن آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم"1 وقال ابن مسعود: "لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق"2 ولدلائل أخر ليس هذا موضع بسطها، وأما صلاة العيدين، فالصحيح من أقوال العلماء: أنها فرض كفاية، ومن قال: إنهما سنتان قال: إذا اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام، واستدلوا على أنها فرض كفاية بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بهما مالك بن الحويرث وصاحبه.
[النهي عن سب الصحابة وجزاء من يفعل ذلك]
"العشرون" من سب الصحابة هل يكفر أو يفسق، وما الدليل على ذلك؟.
"فالجواب" إن فسقه لا خلاف فيه لقوله عليه السلام-: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"3 وأما تكفيره فاختلف العلماء في ذلك فمنهم من كفره ويذكر عن مالك، واحتج على كفره بقوله تعالى: {لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} 4 قال: فكل من سبهم فهو كافر لهذه الآية. والذي عليه الأكثر عدم تكفيره، وتوقف أحمد في تكفيره وقتله، وأما تعزيره وتأديبه بالضرب والحبس الذي يزجره عن ذلك فلا خلاف فيه.
وهذا ما تحتمله الورقة ونسأل الله أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.