إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض، أو أصابها حيض فلا تقل: لن أحرم حتى أطهر، بل نقول: أحرمي.

7- جواز الإحرام ممن عليه جنابة. وجه ذلك أنه أمر النفساء أن تحرم، والنفاس موجب للغسل.

8- أنه ينبغي التلبية إذا استوى على البيداء لقوله: (حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد) . وهذه المسألة اختلف فيها العلماء- رحمهم الله-، فمنهم من أخذ بحديث جابر رضي الله عنه

وقال لا يلبي إلا إذا استوت به على البيداء.

ومنهم من قال: يلبي إذا صلى قبل أن يركب (?) ، ومنهم من قال: بل يلبي إذا ركب كما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيح (?) .

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال سلكوا فيها مسلكين:

فمنهم من سلك مسلك الترجيح، ومنهم من سلك مسلك الجمع.

فالذين سلكوا مسلك الترجيح بعضهم رجح الإحرام من حين أن يصلي، وبعضهم رجح الإحرام إذا استوى على ناقته إذا ركب، وبعضهم قال: إذا استوت به على البيداء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015