من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت مدة سفره أم قصرت، ففي "صحيح البخاري " عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة (يعني في حجة الوداع) فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، فقيل لأنس: أقمتم بها
شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً (?) . وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرَّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر (?) . وفي رواية أخرى له: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت
أربعاً، وتركت صلاة السفر على الأولى (?) . ولمسلم: فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى (?) .
ولم يُحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتم في سفره مرة واحدة، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين واجب. وفي "صحيح البخاري " عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين،