فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان قد أدى العمرة سابقاً لم تلزمه عمرة ثانية.
فأجاب فضيلته بقوله: نعم، لازم تتغطى في الحج إذا كانت تطوف وتسعى، لأن حولها رجال، أما في الخيمة فلا تغطي وجهها لأنه ليس عندها رجال، وإذا كانت خارجها في طواف أو سعي أو رمي جمرات لازم تغطي وجهها.
فأجاب فضيلته بقوله: لازم تسعون، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج.
والدم يوزع في مكة وليس في عرفة لأن عرفة خارج الحرم.
فأجاب فضيلته بقوله: لا، الأحسن ما تضحي إلا هناك إذا