س 1735: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص حج لكنه بعد الحج كان يترك الصلاة كثيراً ثم تاب الآن وواظب على الصلاة فهل مفروض عليه أن يحج مرة ثانية أم تكفيه حجة الفريضة
الماضية؟
فأجاب فضيلته بقوله: حجه الأول صحيح ولا يلزمه حج آخر بل يسأل الله الثبات.
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز للمحرم أن يذبح الشاة والدجاجة وغيرهما ماعدا الصيد.
فأجاب فضيلته بقوله: عليك فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، لأن الواجب أن يحرم الإنسان من الميقات إذا مر به وهو يريد الحج أو العمرة.