وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» . رواه مسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه الله -وهو من علمائنا الحنابلة- أنه خرج في جنازة ابنه عقيل وكان أكبر أولاده وطالب علم، فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل وقال: {يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف: 78] ، فقال له ابن عقيل رحمه الله: إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان، وليس لتهييج الأحزان.
4 - أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاء، ولا يرفع ما نزل.
والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة، لكن الغالب وقوعها من النساء، ولهذا قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها» ، أي: إن تابت قبل الموت تاب الله عليها، وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة، وأن الحسنات لا تمحوه؛ لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات، فلا يمحوها إلا التوبة.
قوله: " تقام يوم القيامة ". أي تقام من قبرها.
قوله: " وعليها سربال من قطران ". السربال: الثوب السابغ كالدرع، والقطران معروف، ويسمى " الزفت "، وقيل: إنه النحاس المذاب.
قوله: " ودرع من جرب ". الجرب: مرض معروف يكون في الجلد، يؤرق