فأجاب- رحمه الله بقوله: أما الأول وهو: حلق شعر الرأس والتصدق بوزنه فضة فالحديث صحيح (?) ، وهو خاص بالذكر لا بالأنثى، فالأنثى لا يحلق رأسها.
فأجاب بقوله: حلق رأس الغلام سُنة جاء به الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلق ويتصدق بوزنه (?) ورقًا أي (فضة) ، لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق لا يجرح الرأس ولا يحصل فيه مضرة على الطفل، فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق، وأن يتصدق بشيء يقارب وزن
شعره من الفضة.