س171: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل الأذان في أذن المولود والإقامة في أذنه الأخرى سنة أم لا؟

فأجاب- رحمه الله بقوله: أما أحاديث الإقامة فإنها ضعيفة (?) ، وأما حديث الأذان في أذنه اليمنى فلا بأس به، على أن فيه مقالاً أيضًا (?) ، ولكن هذا يكون حين الولادة مباشرة.

قال العلماء: والحكمة في ذلك أن يكون أول ما يسمعه الأذان، الذي هو النداء إلى الصلاة والفلاح، وفيه تعظيم الله وتوحيده، والشهادة لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة.

س172: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يصح الأذان في ْأذن المولود والإقامة في الأخرى؟ وما الحكم إذا لم يؤذن في أذنه عند ولادته؟

فأجاب بقوله: الأذان عند ولادة المولود سنة، وأما الإقامة فحديثها ضعيف فليست بسنة، ولكن هذا الأذان يكون أول ما يسمع المولود.

وإذا فات وقت الولادة فهي سنة فات محلها فلا تقضى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015