حصيات ".
120- أنه لابد أن تكون السبع متعاقبات، لقوله: "رماها بسبع " فإن ظاهره أن كل واحدة تكون مرمية، فلابد أن تكون متعاقبات ولهذا قال: "يكبر مع كل حصاة"، وهذا كالنص الصريح
على أنه لابد من التعاقب. فلو رماها دفعة واحدة، لم يجزئه إلا واحدة ولا يجزئه السبع؛ هذا ما لم يكن قصد التعبد، وهو يعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رمى سبعاً متعاقبة، فإن نوى التعبد، مع علمه بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رمى بسبع متعاقبة، فإن ذلك لا يجزئ، لأنه صريح بمخالفة السنة، فيكون عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردوداً، ولو رماها سبعاً من شدة الزحام دفعة واحدة تكون واحدة.
فإن قال قائل: ألستم في الحدود تقولون إن المريض إذا كان لا يحتمل أن يضرب ضرباً متعاقباً بالسوط فإنه يجمع ضغثاً من النخل، ويضرب به مرة واحدة؟
فالجواب: أن هذا قام عليه الدليل، وهو أيضاً من باب العقوبة، والعقوبة ينبغي فيها التخفيف إذا لم يستطع بخلاف هذا، فهو عبادة، ولهذا لا يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يصلي أربعاً أن يصلي ركعتين.
121- أنه يستحب التكبير عند الرمي، وأن يكون مع كل حصاة.
122- أنه لا يستحب البسملة هنا، وإن كان بعض الناس يسمي، فيقول: بسم الله، والله أكبر.
123- أنه لا يسن أن يقول ما يقوله العامة اللهم رضا للرحمن