يرخص له أن يدع نسكاً من المناسك التي نص القرآن عليها، ويبقى في منى ساكناً حتى طلوع الشمس.
114- أن غسل حصى رمي الجمار بدعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يغسله، ولم يأمر به أصحابه.
115- أنه لا رمي في يوم العيد إلا لجمرة العقبة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرم سواها، فلو رمى الإنسان الثلاث لكان مبتدعاً، وإن رماها جهلاً فليس عليه شيء.
116- مشروعية الرمي راكباً ما لم يكن في ذلك أذية.
117- أنه يجب أن يرمي الجمار رمياً، فلا يجزئ الوضع، بل لابد من الرمي.
وهل يشترط أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه؟
الجواب: لا، ولكن يرمي قذفاً، فلو أخذ الحصاة ووضعها في الحوض وضعاً، فإن ذلك لا يجزئ.
118- أنه لابد من سبع حصيات لقوله: "فرماها بسبع حصيات "، فلو رمى بخمس، أو بثلاث، أو بأربع لم يجزئ.
ولكن رخص بعض أهل العلم- رحمهم الله (?) بجواز الرمي بخمس أو لست، قال: لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينصرفون من الرمي، فيقول بعضهم رميت بخمس، وبعضهم بست، وبعضهم بسبع، ولا ينكر أحد على أحد، ولكن لا شك أن الأحوط ألا يقتصر على ما دون السبع، لأن هذا هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
119- أنه لا يجوز الزيادة على السبع لقوله: "فرماها بسبع،