هذا المقدار أي: أقل من أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي: أقل من عشرين مثقالا فليس فيها زكاة. والزكاة ربع العشر في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون. أي: ربع العشر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015