س: عندي 6 حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب فيها زكاة؟ (?)
ج: الصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي: (20) مثقالا.
فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة. أما إذا كانت أقل من