الحجة.
والأرجح أنه لا حرج عليها - يعني الحائض - أن تقرأ عن ظهر قلب، ولا تقرأ من المصحف، بل عن ظهر قلب، وهكذا النفساء من باب أولى، أما الجنب فلا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة (?) » ، وفي حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الآيات ثم قال: «هذا لمن ليس جنبا، أما الجنب فلا، ولا آية (?) » .