س: ما حكم قراءة الحائض للقرآن بدون أن تمس المصحف؟ (?)
ج: في المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدة الحيض تطول، وليست مثل الجنب فمدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول، والأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب، هذا هو الأصل، ولا يجوز أن يقاس الحيض على الجنابة، فالحيض مدته تطول، والنفاس مدته أطول، أما حديث: «لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن (?) » فهو حديث ضعيف لا تقوم به