والمقصود من ذلك إلجاء الجد إلى أخذ السدس، وتكون المسألة في الصور الأربع من أربعة وعشرين لأجل فرض السدس، وبذلك تكون صور المعادة اثنتين وسبعين صورة. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015