المتقدمة وهي أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض.
الثانية: أن يكون معهم صاحب سدس فقط.
الثالثة: أن يكون معهم صاحب ربع فقط.
الرابعة: أن يكون معهم صاحب سدس وربع.
الخامسة: أن يكون معهم صاحب نصف فقط؛ فتبلغ خمسا وستين صورة.
والصورة السادسة والستون: أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب.
والسابعة والستون: أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب.
والثامنة والستون: أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب.
ويلتحق بالصور المذكورة أربع صور إذا كان الموجود معه من الفروض نصفا وثمنا تعرف بالتأمل:
ثنتان: مع الشقيقة وهما أخ لأب وأختان لأب.
والثالثة: مع الشقيق وهي أخت لأب.
والرابعة: مع الشقيقتين وهي أخت لأب.