أو كناية وإنما هو حكم رتبه الشرع على التلفظ بهذه اللفظة، فاختلفوا في أن هذا الحكم هل يتوقف على أن ينوي التحريم أو لا يتوقف؟
فتوسعوا بإطلاق لفظ الصريح والكناية، وهذا تحقيق حسن.
ثم هنا صور يتعين التنبيه عليها:
إِحْدَاهَا: إذا قال: "أنت حرام" ولم يقل: "علي" قال البغوي: هو كناية قولًا واحدًا (ص 45).
الثَّانِيَةُ: إذا قال: "أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير" فحكمه عند الجمهور، كما لو قال: "أنت علي حرام".
وقال الإمام: يجوز أن لا تجعل هذه الألفاظ صرائح وتخصيص الحرام بكونه صريحًا لورود القرآن به وهذا ما جزم به البغوي في "التهذيب".
وقال الحناطي: الخلاف عند الاطلاق هاهنا مرتب على مثله في لفظ الحرام وهذا أولى بأن لا يجعل صريحًا، وحكى هنا قولًا آخر أنه لا تجب الكفارة به وإن أراد التحريم.
وقال النووي: هو شاذ.
وقال الشيخ أبو حامد وغيره: لو قال: أردت أنها حرام علي؛ فإن جعلناه صريحًا وجبت الكفارة، وإن جعلناه كناية لم تجب لأنه لا يكون للكناية كناية.
قال الرافعي: وهذا لا يكاد يتحقق تصويره فإنه إذا كان المنوي المعنى فلا فرق بين أن يقال: نوى التحريم أو نوى به أنت علي حرام، ثم حكى عن أبي الفرج السرخسي أنه إذا قال: أردت أنها كالميتة في النفرة والاستقذار؛ قبل منه ولم يلزمه شيء.
الثَّالِثَةُ: قال إسماعيل البوشنجي: إنما يقع الطلاق بقوله: "أنت علي حرام" إذا نوى حقيقة الطلاق وقصد إيقاعه؛ أما إذا لم ينو كذلك فلا يقع وإن اعتقد كونه موقعًا وظن أنه قد وقع، وتبعه على ذلك الرافعي والنووي، وهذا إنما يجيء إذا لم يشتهر في الطلاق ولم يقل أنه يكون حينئذ من صرائحه، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء اللَّه تعالى.
الرَّابِعَةُ: إذا قال: متى قلت. لامرأتي: "أنت علي حرام" فإني أريد (46) به