فقال أبو يوسف: يكون مظاهرًا.
وقال محمد بن الحسن: لا يكون ظهارًا.
وَالْحَادِي عَشَر: أنه ظهار بكل حال وإن نوى به الطلاق أو أطلق فيجب به كفارة الظهار مع العود، تقدم في رواية عن ابن عباس وحكاه (ص 11) العبدري وغيره عن عثمان -رضي اللَّه عنه- أَيضًا، وبه قال أبو قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وميمون بن مهران وعثمان البتي وإسحاق بن راهويه، وهو أرجح الروايات عن أحمد بن حنبل اختارها الخرقي والمتأخرون من أصحابه.
وَالثَّانِي عَشَر: أنه كناية في الطلاق أو الظهار يقع به ما نواه منهما، فإن لم ينو واحدًا منهما كان لغوًا لا شيء فيه، وهي رواية ثانية عن أحمد اختارها ابن عقيل، والمباينة بين هذا والقول الثاني المتقدم للشافعي أنه إذا نوى تحريمها لا يلزمه شيء، وعند الشافعي فيه كفارة يمين.
وَالثَّالِثُ عَشَر: أنه يمين مغلظة يجب بها عتق رقبة من غير تخيير، تقدم ذلك عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في رواية، وحكاه ابن عبد البر عن سعيد بن جبير وأنه قال: إذا قال ذلك لأربع نسوة أعتق أربع رقاب.
وَالرَّابِعُ عَشَر: أنه يمين يجب به كفارة يمين، تقدم هذا صريحًا عن عمر وابنه عبد اللَّه ابن عباس وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري في رواية وعطاء بن أبي رباح وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة ونافع مولى ابن عمر.
ومقتضى هذا أنه لو نوى به الطلاق أو الظهار لم ينصرف إليه، وقد صرح بذلك عطاء (ص 12) وقتادة فيما حكاه ابن حزم عنهما، ولا يلزم فيه الكفارة حتى يطأ، وبذلك صرح أحمد بن حنبل وهو الرواية الثالثة عنه لكنه قيد ذلك بما إذا نوى به اليمين وأما الأولون فأطلقوا.
وَالْخَامِسَةُ عَشَر: أنه يجب كفارة اليمين وليس بيمين وهو قضية ما تقدم في رواية الضحاك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم- وقد ذكرنا ثم أنها منقطعة وضعيفة السند، وحكاها ابن العربي وغيره أَيضًا عن ابن عباس في رواية وذكر أنه أحد القولين للشافعي.
قُلْتُ: إنما يجعله الشافعي كذلك إذا لم ينو به شيئًا من الطلاق والظهار ومتى