المراد بذلك الأغلب من أحواله.

قال الشافعي رحمه اللَّه: ليس أحد من الناس نعلمه إلا أن يكون قليلًا يمحض (?) الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية، ولا يمحض المعصية [ويترك] (?) المروءة حتى لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة، فإذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة؛ قبلت شهادته، وإن كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة؛ ردت شهادته (?).

وإنما قال الإِمام الشافعي رحمه اللَّه ذلك؛ لإن الإنسان لا يمكنه أن ينجو من خطيئة وزلل وإن قل، ويدل على اعتبار الأغلب قوله تعالى: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (?) الآية والتي بعدها، فاعتبر الخفة والثقل مع وجود خلافهما.

فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَيُخَرَّجُ بِالْحَدِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أُمُورٌ:

أَحَدُهَا: الْكُفْرُ.

فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر.

وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم.

وعن أحمد بن حنبل رواية أن شهادة الكافر تقبل على المسلم في السفر في الوصية إذا لم يكن هناك غيره.

لنا قوله تعالى: "إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فتثبتوا" (?) فأمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، والكفر أعلى درجات الفسق، فإما أن تكون الآية عامة بلفظها في كل فاسق فهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015