مجموع الفتاوي (صفحة 9782)

فصل: في أن الله أطلق ذكر الأصناف في آية الخمس وآية الفئ، فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب والسنة

حَالَّةً وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ جُعِلَتْ مُؤَجَّلَةً. وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد: أَنَّ التَّأْجِيلَ لَيْسَ بِوَاجِبِ كَمَا ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ مُوَافَقَةً لِمَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ؛ فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ وَهُوَ يُشْبِهُ قَوْلَ مَنْ يَجْعَلُ الْأُمَّةَ يَجُوزُ لَهَا نَسْخُ شَرِيعَةِ نَبِيِّهَا؛ كَمَا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ يُنْسَخُ؛ وَهَذَا مِنْ أَنْكَرِ الْأَقْوَالِ عِنْدَ أَحْمَد. فَلَا تُتْرَكُ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ إلَّا بِسُنَّةٍ ثَابِتَةٍ وَيَمْتَنِعُ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِ سُنَّةٍ إلَّا وَمَعَ الْإِجْمَاعِ سُنَّةٌ مَعْلُومَةٌ نَعْلَمُ أَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِلْأُولَى.

فَصْلٌ:

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةِ الْخُمُسِ: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي آيَةِ الْفَيْءِ. وَقَالَ فِي آيَةِ الصَّدَقَاتِ: {لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الْآيَةُ فَأَطْلَقَ اللَّهُ ذِكْرَ الْأَصْنَافِ؛ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَلْ عَلَى خِلَافِهَا فَمَنْ أَوْجَبَ بِاللَّفْظِ التَّسْوِيَةَ فَقَدْ قَالَ مَا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ لَمَّا قَالَ: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015