فَصْلٌ:
وَأَمَّا الْأَحْكَامُ وَالِاعْتِقَادَاتُ وَالْأَقْوَالُ الْعَمَلِيَّةُ الَّتِي يَتْبَعُهَا الْمَحْكُومُ فَهِيَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالتَّحْسِينُ وَالتَّقْبِيحُ وَاعْتِقَادُ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ وَيُسَمِّيهَا كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ وَالْمُتَكَلِّمَةِ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ وَتُسَمَّى الْفُرُوعُ وَالْفِقْهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَهَذِهِ تَكُونُ فِي جَمِيعِ الْمِلَلِ وَالْأَدْيَانِ وَتَكُونُ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ مِنْ السِّيَاسَاتِ وَالصِّنَاعَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهِيَ الَّتِي قَصَدْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ حَيْثُ قُلْنَا: إنَّ الِاعْتِقَادَاتِ قَدْ تُؤَثِّرُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَهَذِهِ أَيْضًا النَّاسُ فِيهَا طَرَفَانِ وَوَسَطٌ:
الطَّرَفُ الْأَوَّلُ: طَرَفُ الزَّنَادِقَةِ الْإِبَاحِيَّةِ الْكَافِرَةِ بِالشَّرَائِعِ وَالْوَعِيدِ وَالْعِقَابِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ تَتْبَعُ الِاعْتِقَادَ مُطْلَقًا وَالِاعْتِقَادَ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِيهَا فَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ وَاجِبًا إلَّا عِنْدَ مَنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ (*) وَيَرَوْنَ أَنَّ الْوَعِيدَ الَّذِي يَلْحَقُ هَؤُلَاءِ هُوَ عَذَابُ نُفُوسِهِمْ بِمَا اعْتَقَدُوهُ مِنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ وَمَا اعْتَقَدُوهُ مِنْ أَنَّهُمْ إذَا فَعَلُوا الْمُحَرَّمَاتِ وَتَرَكُوا الْوَاجِبَاتِ عُذِّبُوا وَعُوقِبُوا فَيَبْقَى فِي