مجموع الفتاوي (صفحة 2088)

وَحِينَئِذٍ فَإِذَا دَلَّتْ قِصَّةُ الْعِجْلِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى امْتِنَاعِ كَوْنِ الرَّبِّ تَعَالَى جَسَدًا أَوْ جِسْمًا؛ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ النُّصُوصِ مُنَافَاةٌ؛ بَلْ يُوصَفُ بِأَنَّهُ نَفْسُهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَيَنْفِي عَنْهُ مَا يَجِبُ نَفْيُهُ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الشَّرْعَ لَيْسَ فِيهِ مَا يُوَافِقُ الْنُّفَاةِ لِلْعُلُوِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الصِّفَاتِ؛ بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015