مجموع الفتاوي (صفحة 16660)

سئل عن نعجة ولدت ما نصفه كلب ونصفخ خروف

سئل عن عنزة ولدت عناقا ثم ماتت، فأرضعت امرأته العناق

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ نَعْجَةٍ وَلَدَتْ خَرُوفًا نِصْفُهُ كَلْبٌ وَنِصْفُهُ خَرُوفٌ وَهُوَ نِصْفَانِ بِالطُّولِ: هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ؛ أَوْ تَحِلُّ نَاحِيَةُ الْخَرُوفِ؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا يُؤْكَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَإِنْ كَانَ مُمَيَّزًا. لِأَنَّ الْأَكْلَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ التَّذْكِيَةِ؛ وَلَا يَصِحُّ تَذْكِيَةُ مِثْلِ هَذَا لِأَجْلِ الِاخْتِلَاطِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ عَنْزٍ لِرَجُلِ وَلَدَتْ عَنَاقًا وَمَاتَتْ الْعَنَزَةُ؛ فَأَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الْعَنَاقَ: فَهَلْ يَجُوزُ أَكْلُ لَحْمِهَا أَوْ شُرْبُ لَبَنِهَا أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015