مجموع الفتاوي (صفحة 16501)

فصل: في قول أهل الأهواء فيمن حارب عليا

وَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

فَصْلٌ:

أَهْلُ الْأَهْوَاءِ فِي " قِتَالِ عَلِيٍّ وَمَنْ حَارَبَهُ " عَلَى أَقْوَالٍ:

أَمَّا " الْخَوَارِجُ " فَتُكَفِّرُ الطَّائِفَتَانِ الْمُقْتَتِلَانِ جَمِيعًا. (*)

وَأَمَّا " الرَّافِضَةُ " فَتُكَفِّرُ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا؛ مَعَ الْمُتَوَاتِرِ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ حَكَمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنَعَ مِنْ تَكْفِيرِهِمْ. وَلَهُمْ فِي قِتَالِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ؛ وَعَائِشَةَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: " أَحَدُهَا " تَفْسِيقُ إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ؛ لَا بِعَيْنِهَا. وَهُوَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَأَصْحَابِهِ. و " الثَّانِي " تَفْسِيقُ مَنْ قَاتَلَهُ إلَّا مَنْ تَابَ وَيَقُولُونَ: إنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَائِشَةَ تَابُوا وَهَذَا مُقْتَضَى مَا حُكِيَ عَنْ جُمْهُورِهِمْ؛ كَأَبِي الهذيل وَأَصْحَابِهِ وَأَبِي الْحُسَيْنِ وَغَيْرِهِمْ. وَذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إلَى تَخْطِئَتِهِ فِي قِتَالِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ؛ دُونَ قِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ. فَفِي الْجُمْلَةِ " أَهْلُ الْبِدَعِ ": مِنْ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْمُعْتَزِلَةِ؛ وَنَحْوِهِمْ: يَجْعَلُونَ الْقِتَالَ مُوجِبًا لِكُفْرِ أَوْ لِفِسْقِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015