مجموع الفتاوي (صفحة 16394)

سئل عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس، هو كاذب عليه، فما يجب على القاذف؟

سئل عن رجل تزوج امرأة وله مطلقة، ثم إنه ردها وقذف هو ومطلقته الزوجة بأنها كانت حاملا من الزنا، فماذا يجب عليهما؟

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَمَّنْ قَذَفَ رَجُلًا لِأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى حَرِيمِ النَّاسِ وَهُوَ كَذِبٌ عَلَيْهِ: فَمَا يَجِبُ عَلَى الْقَاذِفِ؟ .

الْجَوَابُ:

إذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ عَلَى افْتِرَائِهِ عَلَى هَذَا الشَّخْصِ بِمَا يَزْجُرُهُ وَأَمْثَالَهُ إذَا طَلَبَ الْمَقْذُوفُ ذَلِكَ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَلَهُ مُطَلَّقَةٌ وَشَرَطَ إنْ رَدَّ مُطَلَّقَتَهُ كَانَ الصَّدَاقُ حَالًّا ثُمَّ إنَّهُ رَدَّ الْمُطَلَّقَةَ وَقَذَفَ هُوَ وَمُطَلَّقَتُهُ عِرْضَ الزَّوْجَةِ وَرَمَوْهَا بِالزِّنَا؟ بِإِنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ الزِّنَا وَطَلَّقَهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا: فَمَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمَا؟ وَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا؟ وَهَلْ يَسْقُطُ الصَّدَاقُ أَمْ لَا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015