مجموع الفتاوي (صفحة 16375)

سئل عمن ضرب غيره فعطل منفعة إصبعه

سئل عن اثنين أحدهما حر والآخر عبد، حملو خشية فتهورت منهم الخشبة من غير عمد

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَمَّنْ ضَرَبَ غَيْرَهُ فَعَطَّلَ مَنْفَعَةَ أُصْبُعِهِ؟

فَأَجَابَ:

إذَا تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَةُ أُصْبُعِهِ بِالْجِنَايَةِ الَّتِي اعْتَدَى فِيهَا وَجَبَتْ دِيَةُ الْأُصْبُعِ وَهِيَ عُشْرُ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - قَدَّسَ اللَّه رُوحَهُ -:

عَنْ اثْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالْآخَرُ عَبْدٌ: حَمَلُوا خَشَبَةً فَتَهَوَّرَتْ مِنْهُمْ الْخَشَبَةُ مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ؛ فَأَصَابَتْ رَجُلًا؛ فَأَقَامَ يَوْمَيْنِ وَتُوُفِّيَ: فَمَا يَجِبُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ؟ وَمَاذَا يَجِبُ عَلَى مَالِكِ الْعَبْدِ إذَا تَغَيَّبَ الْعَبْدُ؟

فَأَجَابَ:

إذَا حَصَلَ مِنْهُمَا تَفْرِيطٌ أَوْ عُدْوَانٌ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُفَرِّطَ بِوُقُوفِهِ حَيْثُ لَا يَصْلُحُ فَلَا ضَمَانَ. وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَفْرِيطٌ مِنْهُمَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ السَّبَبِ فَلَا ضَمَانَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015