مجموع الفتاوي (صفحة 15965)

سئل عن رجل له زوجة، فحلف أبوها أنه ما يخليها معه، وقال لها أبوها. . . إلخ

سئل عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة قال لها الزوج: إن أبرأتيني من صداقك فأنت طالق ثلاثا

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ فَحَلَفَ أَبُوهَا أَنَّهُ مَا يُخَلِّيهَا مَعَهُ وَضَرَبَهَا وَقَالَ لَهُ أَبُوهَا: أَبْرِئِيهِ. فَأَبْرَأَتْهُ وَطَلَّقَهَا طَلْقَةً؛ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تُبْرِهِ إلَّا خَوْفًا مِنْ أَبِيهَا: فَهَلْ تَقَعُ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّلْقَةُ؟ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، إنْ كَانَتْ أَبْرَأَتْهُ مُكْرَهَةً بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ وَلَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِهِ. وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ حِجْرِ الْأَبِ وَقَدْ رَأَى الْأَبُ أَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ كَمَا فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ بِنْتٍ يَتِيمَةٍ تَحْتَ الْحِجْرِ مُزَوَّجَةٍ قَالَ لَهَا الزَّوْجُ: إنْ أبرأتيني مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا: فَمِنْ شِدَّةِ الضَّرْبِ وَالْفَزَعِ أَوْهَبَتْهُ. ثُمَّ رَجَعَتْ فَنَدِمَتْ: هَلْ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ. وَلَا يَحْنَثُ؟ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

إذَا أَكْرَهَهَا عَلَى الْهِبَةِ أَوْ كَانَتْ تَحْتَ الْحِجْرِ: لَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ؛ وَلَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015